المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

205

قولان، أقواهما العدم(1). نعم، إذا وقع العقد بين الجماعة على النحو المذكور لم يبعد القول بصحّته، ولا تجري عليه أحكام المزارعة من حيث هي(2).

 

الفصل الثاني في المساقاة:

ولا بدّ فيها من الإيجاب والقبول الدالّين على المعاملة(3) على خدمة الاُصول



(1) بل الجواز هو الأقرب، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(1).

(2) تقسيم الحاصل بينهم بحسب الحصص المتّفق عليها وفقاً للمزارعة أمر عقلائيّ، فلا أقلّ من شمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لذلك.

(3) هنا نقول أيضاً بما قلناه في المزارعة في تعليقنا الماضي على قول المصنّف(رحمه الله): «ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول الدالّين على المعاملة على الأرض بحصّة من حاصلها»: من أنّه يصحّ أن يكون الإيجاب والقبول لفظيّين، ويصحّ أن يكونا فعليّين.

وقد أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) هنا في ذيل هذه المسألة فروعاً اُخرى كالتالي:

ولا تصحّ المساقاة إلّا إذا كانت من قبل المالك للاُصول، فإذا ظهر بعد الاتّفاق على المساقاة [وبعد السقي]أنّ الاُصول مغصوبة، وأنّ المساقاة وقعت من قبل الغاصب، كانت المساقاة باطلة، وحينئذ تكون الثمرة كلّها للمالك، وللعامل اُجرة المثل يرجع بها على الغاصب.


(1) كأنّ وجه تقوية عدم الجواز لدى المصنّف(رحمه الله) هو بعض الروايات، كصحيح الحلبيّ ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من المزارعة والمساقاة، ح 4، ص 41 ـ وصحيح عبدالله بن سنان ـ نفس المصدر، ح 5 ـ والحديث 6 ـ من نفس الباب، ص 42 ـ والحديث 10 ـ من نفس الباب، ص 43 ـ ولكن الأقرب هو الجواز؛ لأنّ الروايات المشار إليها إنّما وردت في فرض كون المعاملة بين المالك والزارع، لا بين أكثر من اثنين، مضافاً إلى أنّ موثّقة سماعة سمحت بمشاركة ثالث في البذر. راجع نفس المجلّد، ب 13 من تلك الأبواب، ص 48.