المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

206

المغروسة بحصّة من ثمرتها. ويجب فيها اُمور(1):

الأوّل: أن تكون معلومةً معيّنةً عندهما(2).

الثاني: تعيين مدّة العمل إمّا بالأشهر أو بالسنين(3)، وإمّا ببلوغ الثمرة المساقى عليها.



وإذا لم يظهر واقع الحال إلّا بعد تقسيم الثمرة بين الغاصب والعامل [بأخذ كلّ واحد منهما حصّته] وتلفها، جاز للمالك الرجوع على الغاصب ومطالبته بقيمة الثمرة بكاملها [لأنّه غصب الاُصول كلّها، وذلك يضمّنه الثمر بكامله]كما يجوز للمالك الرجوع على الغاصب والعامل بقيمة الحصّة التي وقعت في يد هذا أو ذلك، وليس له أن يطالب العامل بقيمة مجموع الثمرة [حتّى ولو كان العامل مطّلعاً على واقع الحال، فإنّ العامل لم يتسلّط إلّا على حصّته].

وإذا اختار المالك الرجوع على الغاصب بقيمة مجموع الثمرة، واستوفاها منه ولم يكن العامل مغرّراً من قبل الغاصب ـ كما لو كان العامل مطّلعاً على الحال من أوّل الأمر ـ فللغاصب أن يرجع على العامل بقيمة الحصّة التي أتلفها العامل.

انتهت الفروع التي أضافها اُستاذنا الشهيد. والأحكام التي أفادها كلّها صحيحة.

(1) كما يعتبر في المالك والعامل شروط بالنحو المتقدّم في المزارعة في تعليقنا الماضي على قول المصنّف(رحمه الله): «ويجب فيها اُمور».

(2) والمهمّ ـ كما أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ رفع الغرر والمجازفة، فإذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار فلا يشترط العلم بمقدار كلّ واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحّة المساقاة عليها، بل يكفي تكوين فكرة إجماليّة يرتفع معها الغرر والمجازفة، وفي حالة من هذا القبيل يجوز جعل حصّة العامل بنسبة واحدة في جميع الأنواع، كما يجوز جعلها بنسب متفاوتة، فتكون حصّته النصف من ثمرة النخيل ـ مثلاً ـ والربع من ثمرة الرمّان.

(3) اشترط اُستاذنا هنا أن يكون الزمان بمقدار تبلغ فيه الثمرة، وإلّا بطلت المساقاة.

أقول: لعلّ السبب في هذا الاشتراط أنّ الدليل على صحّة المساقاة: إمّا هي النصوص،