المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

207

الثالث: إمكان حصول الثمرة فيها.

الرابع: تعيين الحصّة(1) وكونها مشاعةً في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره. نعم، يجوز اشتراط ثمرة معيّنة لأحدهما زائداً على حصّته المشاعة إذا علم وجود ثمرة غيرها(2).



أو عقلائيّة الأمر، وكلاهما مخصوصان بفرض الزمان بمقدار تبلغ فيه الثمرة، راجع النصوص التي أشرنا إليها في آخر تعليقنا الماضي على قول المصنّف(رحمه الله) في المزارعة: «ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول الدالّين على المعاملة على الأرض بحصّة من حاصلها». الذي بحثنا فيه عن حقيقة المزارعة والمساقاة.

وقال اُستاذنا(رحمه الله): نعم، إذا كانت الثمرة موجودة فعلاً عند إجراء عقدها، صحّت وإن كان الزمن قصيراً.

وقال أيضاً: ولعلّه إلى ذلك ـ يعني: إلى اشتراط كون الزمان بمقدار تبلغ فيه الثمرة ـ يرجع الشرط الثالث في عبارة الماتن(قدس سره).

(1) وهذا لا ينافي الترديد بتردّد الفروض المعيّنة المحدّدة الراجعة إلى اختيار العامل، كأن يقول له: إن سقيت بالآلة كان لك النصف، وإن سقيت بالسيح كان لك الثلث، كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في تعليقه هنا.

(2) احتاط هنا اُستاذنا الشهيد بعدم الاشتراط، ولعلّه لأجل الخروج عن شبهة الإجماع(1).


(1) أمّا لو كان لأجل الخروج عن شبهة إطلاق صحيح الحلبيّ ـ «لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع...». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من المزارعة، ح 3،ص 41، وب 16 منها، ح 1، ص 53 ـ: إمّا بدعوى أنّ قبالة الأرض تشمل المساقاة، أو بإلحاق المساقاة بالمزارعة بعدم الفصل، فهذا ينافي ما فعله(رحمه الله) في فصل المزارعة من تخصيص الاحتياط بفرض جعل مقدار معيّن من الحاصل لصاحب الأرض لا لأيّ واحد منهما، وعلى أيّ حال، فالاحتياط طريق النجاة.