المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

208

الخامس: تعيين ما على المالك من الاُمور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.

السادس: أن تكون قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ(1) إذا كان يحتاج إلى عمل من سقي أو غيره، أ مّا إذا لم يحتج إلى ذلك ففي صحّتها بلحاظ القطف والحفظ إشكال(2).

السابع: أن تكون المعاملة على أصل ثابت، أ مّا إذا لم يكن ثابتاً كالبطّيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر أنّه لا تجري عليها أحكام المساقاة. نعم، لا يبعد القول بصحّتها في نفسها(3) نظير الجعالة، كما أنّ الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمرة له وينتفع بورقه كالحنّاء ونحوها.

(مسألة: 10) إذا بطلت المساقاة كان للعامل اُجرة المثل(4)، وكان تمام النماء لمالك الشجر.



(1) وإن كان يختلف الغرض باختلاف الفرضين، أو قل: يختلف مضمون المعاملة.

(2) إن لم تبقَ للشجر حاجة إلى السقي، لم يصدق عنوان المساقاة، ولكنّنا لا نرى مانعاً عن صحّة المعاملة.

(3) نحن لا نرى مانعاً عن صحّة المعاملة، ولا عن صدق اسم المساقاة.

(4) توجد حالتان لا يستحقّ العامل فيهما شيئاً ـ كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ:

الاُولى: ما لو كانت المعاملة مقيّدة بقيد خالفه العامل، فأصبح عمل العامل غير مستند إلى طلب المالك، كما لو كان قد قيّده بسقي من ماء مخصوص مثلاً، فسقى من ماء آخر، فالعامل لا يستحقّ اُجرة المثل.

والثانية: لو كان التوافق في عقد المساقاة على كون تمام الثمرة للمالك، فالعامل لا يستحقّ أيضاً شيئاً.