المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

209

(مسألة: 11) يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضّة للعامل(1) زائداً على الحصّة من الثمرة، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة ؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب(2)، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور.

(مسألة: 12) يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحداً، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له ـ مثلا ـ والنصف الآخر لهما، ويجوز تعدّدهما معاً.

(مسألة: 13) خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران، وعمل الناضح، ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة، وإنّما يرجع إلى غيره من الأرض أو الشجر(3).

(مسألة: 14) العامل في المساقاة يملك الحصّة من الثمرة من حين الظهور،



(1) كلمة «للعامل»: إمّا طغيان من القلم، أو مسامحة في التعبير بقرينة قوله بعد ذلك: «بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل».

(2) لا وجه صحيح لفساد عقد المساقاة، أو انفساخه في حال من الأحوال، أي: سواء لم تخرج الثمرة صدفة أو تلفت بآفة، فإنّ الساقي قد أدّى ما عليه، فإن صحّت المعاملة فلا موجب لفساد الشرط الذي كان في ضمنها، وخيبة الأمل بعدم خروج الثمرة أو تلفها بآفة مّا لا علاقة لها بالموضوع. نعم، لو كان الشرط مقيّداً بعدم خيبة من هذا القبيل، فقد سقط الشرط، فما لم توجد ـ ولو بلحاظ العادة ـ قرينة على التقييد يُتّبع الإطلاق كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله).

(3) وأمّا ما يرجع إلى تربية الأشجار، فإن كان هناك تعيين لكونه على المالك أو على العامل بلفظ صريح، أو بانصراف وعادة جارية اُتّبِع، وإلّا فلا يبعد أن يكون مقتضى الإطلاق كونه عليهما معاً.