المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

210

وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصّة بمجرّد العقد.

(مسألة: 15) المغارسة باطلة(1)، وهي: أن يدفع أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون الشجر المغروس بينهما على السويّة، أو التفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا اتّفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإذا كان هو صاحب الأرض استحقّ عليه العامل اُجرة المثل، وإن كان هو العامل استحقّ عليه مالك الأرض اُجرة مثل أرضه. هذا على ما ذكره الأصحاب، ولا تبعد الصحّة إذا كان الغرس من المالك، فيكون قول المالك: « من غرس غرسي في أرضي فله نصفه » نظير « من ردّ عبدي فله نصفه » وتجري عليه أحكام الجعالة. أ مّا إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض وإشكال(2)، اللهمّ إلّا أن يكون معاملة اُخرى داخلة في عمومات الصحّة، وهو غير بعيد، وكذا في الصورة الاُولى فتكون أيضاً عقداً لا جعالة(3).



(1) لا أرى وجهاً تامّاً للبطلان(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل يمكن تصويرها بأن يقول العامل: من سلّطني على أرضه مجّاناً لغرس هذه الأشجار فله نصفها». ونِعْم ما أفاده(رحمه الله).

(3) قد عرفت في تعليقنا على قول المصنّف(رحمه الله) في أوّل هذه المسألة: «المغارسة باطلة» أنّ هذا هو مختارنا في الصورتين، بلا حاجة إلى إرجاع المغارسة إلى الجعالة.


(1) فإنّها معاملة عقلائيّة، ونفي الغرر إنّما نقبله بالبناء العقلائيّ على ذلك المُخرِج له عن إطلاقات الوفاء بالعقد.