المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

213

 

 

 

 

 

الجُعالة من الإيقاعات لا بدّ فيها من الإيجاب عامّاً، مثل: من ردّ عبديالآبق أو بنى جداري فله كذا، وخاصّاً مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول ؛ لأنّها لا تجعل عنواناً لغير الجاعل(1) حتّى يحتاج إلى قبوله بخلاف



(1) كأنّه يُفهم من هذه العبارة أنّ كلّ ما يجعل عنواناً لغير الجاعل فهو بحاجة إلى القبول، ولذا أورد عليه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): أنّ الإذن للآخر في وضع يده على المال يجعله أميناً على ماله، مع أنّه ليس هذا الإذن عقداً بلا إشكال.

وعلى أيّ حال، فالجعالة ليست متقوّمة بالقبول، وهذه آية على كونها إيقاعاً، لا عقداً؛ لوضوح: أنّ العقد متقوّم بالقبول بلا شكّ، في حين أنّ الجاعل حينما يصدر منه فرض جُعل تتمّ الجعالة، سواء قبل جُعله أحد أو لم يقبل.

ولكنّنا نقول في نفس الوقت: إنّه لو حرّك جعله عاملاً، فتحرّك العامل بالبدء بالعمل، فقد انعقد جعل الجاعل بعمل العامل، وهذا كاف في دخوله في إطلاق مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وهذا منشأ إفتائنا بوجوب الوفاء بالوعد الابتدائيّ المرتبط بشرط أصبح محرِّكاً لعمل الموعود له بذاك الشرط، فلم يصبح الوعد مجرّد كذب غير مقصود.

وهناك بحث آخر، وهو: أنّ العامل لو عمل بمتعلّق الجعالة تبرّعاً بحتاً، لا لكي يستحقّ الجُعل، فهل يستحقّ بذلك الجُعل، أو لا يستحقّ؟ قد يقال بالاستحقاق(1)، لكنّني لم أحصل على إطلاق في روايات الجعالة يدلّ على ذلك.


(1) راجع فقه الصادق للسيّد الروحانيّ حفظه الله، ج 19 بحسب الطبعة ذات ستّة وعشرين مجلّداً، ص 214، حيث نسب إلى الأصحاب استحقاقه للجُعل.