المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

214

المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، وتصحّ على كلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء، ويجوز أن يكون مجهولا، كما يجوز في العوض أن يكون كذلك إذا كان بنحو لا يؤدّي إلى التنازع، مثل: من ردّ عبدي فله نصفه، أو هذه الصبرة، أو هذا الثوب، وإذا كان العوض مجهولا محضاً مثل: من ردّ عبدي فله شيء بطلت، وكان للعامل اُجرة المثل(1).

(مسألة: 1) إذا تبرّع العامل بالعمل فلا اُجرة له(2)، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.

(مسألة: 2) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك، كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.

(مسألة: 3) يستحقّ الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم، أمّا إذا كان المجعول غيره كما إذا قال: « من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم » استحقّ العامل الدرهم بمجرّد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلّمه إلى أحد، وإذا قال: « من خاط هذا الثوب فله درهم » استحقّ الخيّاط الدرهم بمجرّد الخياطة.

(مسألة: 4) الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل وفي أثنائه(3)، لكن إذا رجع في أثنائه كان للعامل اُجرة المقدار الذي عمل.



(1) المقصود بذلك: أنّه نوى في ضميره شيئاً ولم يعلنه، فلا يدرى ما هو، فيبطل(1)، فلا تنافي بين هذا الكلام وما ذكره في المتن قبل هذا مباشرةً من قوله: «ويجوز أن يكون مجهولاً كما يجوز في العوض... مثل من ردّ عبدي فله نصفه...».

(2) يقصد بتبرّع العامل تبرّع من لم تعيّن له الجعالة.

(3) الأقرب أنّه ليس له الرجوع في الأثناء(2)، ولكن لو رجع بالاتّفاق مع العامل، أو رجع قبل العمل وقصّر في إيصال رجوعه إلى من يمكن أن يعمل، كان للعامل اُجرة المثل لما عمله.


(1) يكفي في البطلان عدم شمول الإطلاقات لذلك، وعدم بناء عقلائيّ عليه.

(2) تقدّم وجهه في تعليقنا الماضي على قول المصنّف في أوّل كتاب الجعالة: «ولا تحتاج إلى القبول؛ لأنّها لا تجعل عنواناً لغير الجاعل» فراجع.