المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

215

(مسألة: 5) إذا جعل جعلين بأن قال: « من خاط هذا الثوب فله درهم » ثمّ قال: « من خاط هذا الثوب فله دينار » كان العمل على الثاني، فإذاخاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأوّل إلى الثاني وجب الجعلان معاً.

(مسألة: 6) إذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة كلّ واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكلّ واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من كلّ واحد منهم كان لكلّ واحد منهم جعل تامّ(1).

(مسألة: 7) إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معيّنة فردّه من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.

(مسألة: 8) إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، أو في تعيين المجعول عليه، أو القدر المجعول عليه، أو في سعي العامل(2) كان القولقول المالك، وإذا تنازعا في تعيين الجعل ففيه إشكال، والأظهر أنّه معالتنازع في قدره يكون القول قول مدّعي الأقلّ، ومع التنازع في ذاتهيكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل، ويجب عليه إيصال ما يدّعيه إلى العامل(3).



(1) إلّا إذا فهم من كلامه أنّ الجعل بإزاء أصل الوجود، فيشترك الجميع حينئذ في الجعل كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

(2) يعني: وقع النزاع في أنّ وصول المال بيد المالك هل كان بسعي العامل أو لا.

(3) يعني: أنّ التنازع في ذات الجعل يتضمّن أمرين: أحدهما إنكار المالك الجُعل الذي يدّعيه العامل، والثاني ادّعاء المالك لجُعل آخر.