المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

216

(مسألة: 9) عقد التأمين للنفس أو المال المعبَّر عنه في هذا العصر بـ « السيكورته » صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهّد بالتأمين عمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء، من وصف نظام للأكل أو الشرب، أو غيرهما، أو وضع محافظ على المال، أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال، وإلّا فالعقد باطل، وأخذ المال حرام(1). نعم، إذا



ففي الأوّل يعدّ المالك منكراً، فالقول قوله، وفي الثاني يجب على المالك إيصال ما يدّعيه إلى العامل، وفي الحقيقة لا يوجد نزاع في ذلك.

أقول: ما ذكره المصنّف قبل هذا مباشرةً: من أنّه «مع التنازع في قدره يكون القول قول مدّعي الأقلّ» ينبغي تعديل العبارة فيه على ضوء هذا الكلام، بأن يقال: لو كان مدّعي الأقلّ هو الجاعل فالقول قوله، ولو كان مدّعي الأقلّ هو العامل ففي الحقيقة لا يوجد نزاع في الأمر، ويجب على الجاعل إيصال الزيادة إلى العامل.

وطبعاً وجوب إيصال الجُعل أو الزيادة إلى العامل في هذين الفرعين إنّما يكون إذا كان الجعل يتضمّن الإيصال، وإلّا كفت التخلية.

(1) لا داعي للتخريجات المذكورة في المتن لتحليل المال، فإنّ عقد التأمين عقد عقلائيّ قائم بنفسه، ومشمول لإطلاق أدلّة الوفاء بالعقد.

ولعلّ هذا هو مقصود اُستاذنا الشهيد في تعليقه على هذه المسألة حينما سمّاه بإنشاء العهدة بالضمان، واستشهد لصحّته ببعض الروايات(1).


(1) توجد بعض الروايات تدلّ على صحّة إنشاء العهدة بالضمان، كصحيح عبدالله بن سنان ـ الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من كتاب الضمان، ح 1، ص 422. وهو