المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

217

كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبةً ويشترط على المتّهب دفع مال آخر على نهج خاصٍّ بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال، وكذا إذا كان بعنوان المصالحة على أن يدفع المراجع مالا على نهج خاصٍّ وتدفع الشركة له مالا بنهج خاصٍّ، ولعلّ هذا الأخير هو المتعارف في هذا العصر.



وعلى أيّ حال، فنحتاج في عقد التأمين إلى أن يكون المؤمّن عبارة عن جهة قابلة للبقاء والدوام كي لا يسقط التأمين بموته، وهذا هو الحال في تأمين صادر من قبل الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة في إيران الإسلام، صانها الله تعالى من الآفات إلى أن تسلّم الراية بيد الإمام صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه.


مكرّر في بعض موارد اُخرى من الوسائل، كباب 14 من الدين والقرض من نفس المجلّد، ح 1، ص 346 ـ: «في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال(عليه السلام): إذا رضى به الغرماء، فقد برئت ذمّة الميّت»، ونحوه صحيح معاوية بن وهب ـ الحديث الثاني من الباب الثاني من الضمان من نفس المجلّد، ص 422 ـ 423 ـ ونحوهما موثّقة إسحاق بن عمّار ـ نفس المجلّد،ب 14 من الدين والقرض، ح 2، ص 346 ـ واستشهاده(رحمه الله) بمثل هذه الروايات لا يعني أنّه(رحمه الله)غير مؤمن بصحّة عقد التأمين على وفق القاعدة.