المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

221

 

 

 

 

 

(مسألة: 1) لابدّ فيهما من إيجاب وقبول، وإنّما يصحّان في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل، والبغال، والحمير (1)، ولا يصحّان في غير ذلك (2).

(مسألة: 2) يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً، وأن يبذله أجنبيّ، أو أحدهما، أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل، وليس المحلّل شرطاً.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «هل الصحّة تثبت مطلقاً، أو ما دامت هذه الأدوات تعتبر الوسائل العامّة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكريّة ومصالح الجهاد؟ وجهان، أحوطهما وأقربهما الثاني». وما أفاده متين(1).

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «الصحّة محتملة فيما يستجدّ من أدوات الحرب والتحرّك العسكريّ، كالبندقيّة والسيّارة ونحوهما، والقول بذلك ليس ببعيد».

ولا يبعد صحّة ما أفاده(2).


(1) إذ لا إشكال في أنّ ذلك من الميسر والقمار، وهو في ذاته حرام، فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي انصراف استثناء الاُمور التي كانت في زمن النصّ تنشّط قدرة الحرب والدفاع إلى فرض كونها أدوات لذلك.

(2) إمّا بتنقيح المناط القطعيّ، وإمّا بالاستظهار العرفيّ للحمل على المثاليّة، وأنّ الأمثلة الموجودة في زمن النصّ كانت عبارة عن تلك الاُمور.