المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

222

(مسألة: 3) المعروف أنّه لابدّ في المسابقة من تقدير المسافة، والغرض، وتعيين الدابّة، وتساويهما في احتمال السبق. ولابدّ في الرماية من تقدير الرشق، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، وتماثل صنف الآلة بأن تكون كلّها من السهام أو الحراب، ولا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس، لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر.

(مسألة: 4) إذا قالا بعد أن أخرج كلّ منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محلّلا: من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان، فمن(1) سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكلٍّ ماله، وإن سبق أحدهما والمحلّل فللسابق ماله ونصف الآخر، والباقي للمحلّل.

(مسألة: 5) المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين، ولا يبذل معهما عوضاً، بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط، وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً.

(مسألة: 6) إذا فسد العقد فلا اُجرة للغالب (2)، ويضمن العوض إذا ظهر



(1) من هنا إلى آخر المسألة جواب لــ «إذا»، أي: إذا قالا كذلك، فإن سبق أحد الثلاثة فالعوضان له، وإن سبق كلا المتسابقين فلكلّ واحد منهما ماله؛ لأنّه ـ في الحقيقة ـ لم يسبقه أحد في المقام، وإن سبق أحدهما والمحلّل فللسابق ماله؛ لأنّه لم يسبقه أحد، وأمّا المتسابق الآخر فيقسّم ماله نصفين: نصفٌ للمتسابق الأوّل الذي سبق، ونصف للمحلّل؛ لأنّ المتسابق الأوّل والمحلّل مشتركان في صفة السبق للمتسابق المغلوب.

(2) لا الاُجرة المسمّاة، ولا اُجرة المثل، أمّا عدم استحقاقه للاُجرة المسمّاة فواضح؛ لفساد العقد، وأمّا عدم استحقاقه لاُجرة المثل، فلأنّه لم يعمل لأجل المغلوب.