المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

223

مستحقّاً للغير مع عدم إجازته وكون الباذل غارّاً (1). ويحصل السبق بتقدّم العنق أو الكتد، وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق (2).



(1) قوله: «ويضمن العوض إذا ظهر مستحقّاً للغير مع عدم إجازته، وكون الباذل غارّاً». هذه الجملة لا علاقة لها بالجملة السابقة الحاكمة بأنّه لا اُجرة للغالب إذا فسد العقد، بل هي جملة مستقلّة، ومفادها: أنّ العقد صحيح ابتداءً بالعوض المعيّن، وإنّما اتّفق تزلزله وتوقّفه على إجازة المالك؛ لأنّ العوض كان مستحقّاً للغير، فإذا طرأ زوال ذلك العوض لعدم إجازة المالك، وكان الغالب مغروراً بفعل هذا الباذل المغلوب، فقد أصبح المغلوب ضامناً للغالب، فللغالب الرجوع على المغلوب بالعوض.

ويرد عليه: أنّ العقد لم يقع صحيحاً ابتداءً، بل كان يُتخيّل صحّته، ولم يصبح العوض المعيّن عوضاً مع فرض عدم إجازة المالك، فيلحقه حكم الفاسد المتقدّم في الجملة السابقة.

(2) لا دليل صحيح على هذا الحكم، ولهذا أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) ما نصّه: «بل بأيّ نحو يتّفقان عليه، ومع عدم قرينة خاصّة على التحديد يحمل على ما هو المتفاهم عرفاً، وقد يختلف من عصر إلى عصر، فلا يوجد تحديد شرعيّ ثابت. هذا على أنّ تقدّم العنق أحياناً لا يوجب بذاته السبق جزماً، كما لو كان بسبب أنّ أحدهما أطول عنقاً من الآخر».