المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

227

 

 

 

 

 

(مسألة: 1) تصحّ الشركة في الأموال، ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون اُجرة عملِ كلٍّ منهما مشتركةً بينهما، فإذا تعاقدا على ذلك بطل، وكان لكلٍّ منهما اُجرة عمله. نعم، لو صالح كلّ منهما صاحبه على أن تكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّةً معيّنةً فقبل الآخر، صحّ، وكان عمل كلٍّ منهما مشتركاً بينهما، وكذا لو تصالحا على أن يعطي كلّ منهما نصف اُجرته للآخر (1)،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) ما نصّه: «إذا وقع هذا الصلح بعد تملّك الاُجرة فلا إشكال، وإذا وقع قبلها فيصحّ في ضمن عقد آخر، سواء كان بنحو شرط الفعل أو كان بنحو شرط النتيجة، ويصحّ مستقلاًّ إذا اُنشئ على طريقة شرط الفعل، فيكون عقداً مستقلاًّ متقوّماً بالتزامين بتمليكين، ولا يصحّ إذا اُنشئ على طريقة شرط النتيجة». ونِعْم ما أفاد(1).


(1) أمّا صحّة الصلح بعد تمام الاُجرة فواضحة، وأمّا صحّة الصلح قبل التملّك بنحو يرجع إلى شرط الفعل، فلأنّ هذا بنفسه عقد مشمول لأدلّة نفوذ العقود، وأمّا صحّة شرط النتيجة في ضمن عقد مستقلّ، فلأنّ المختار في محلّه صحّة شرط النتيجة ضمن العقود، وأمّا صحّة شرط الفعل مستقلاًّ لا في ضمن عقد، فلأنّ هذا الشرط بنفسه عقد متقوّم بالتزامين بتمليكين، وأمّا عدم صحّة شرط النتيجة مستقلاًّ، أي: لا في ضمن عقد، فلأنّ النتيجة بنفسها فعل الشارع، فإن وقع شرطها ضمن عقد، فدليل نفود ذاك العقد دليل على تحقّق النتيجة؛ لما مضى: من أنّ المختار في محلّه صحّة شرط النتيجة ضمن العقود، ولكن إن لم يقع ضمن عقد ثبتت عقديّته بقطع النظر عن النتيجة، فلأنّ هذا توافق لا في ضمن عقد على فعل الشارع، وهذا لا معنى له.