المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

228

ولا تصحّ في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كلّ منهما مالا بثمن في ذمّته إلى أجل ثمّ يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما، ولا تصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكلٍّ منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما، وما يرد على كلٍّ منهما من غرامة تكون عليهما معاً، فلو تعاقدا في المقامين على ما ذكر كان لكلٍّ منهما ربحه وعليه خسارته. نعم، إذا تصالحا(1)على أنّه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صحّ في المقامين.

(مسألة: 2) تتحقّق الشركة في المال(2) باستحقاق الشخصين فما زاد مالا واحداً، عيناً كان أو ديناً، بإرث أو وصيّة أو بفعلهما معاً، كما إذا حفرا بئراً، أو اصطادا صيداً، أو اقتلعا شجرةً أو نحو ذلك من الأسباب الاختياريّة وغيرها، وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتّحاد بالجنس، كمزج



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) ما نصّه: «بنحو الشرط في ضمن عقد آخر، سواء كان على نحو شرط الفعل، أو شرط النتيجة، أو بنحو العقد المستقلّ المشتمل على التزامين نظير ما تقدّم في التعليقة السابقة» ونِعْم ما أفاد(1).

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) ما نصّه: «الظاهر تحقّقه أيضاً بالعقد، فتكون الشركة عقديّة، وهل يعتبر في عقد الشركة خلط المالين ولو على نحو لا يمنع عن امتياز أحدهما عن الآخر؟ وجهان، أحوطهما أوّلهما، ولا يخلو الثاني من قوّة» وهذا كلام وجيه(2).


(1) ودليله هو ما شرحناه آنفاً من الدليل على تعليقه السابق فلا نعيد.

(2) والوجه في ذلك: أنّ عقد الشركة عقد عرفيّ مشمول لدليل الوفاء بالعقود، ولا مدرك معقول لشرط الخلط إلّا الإجماعات المنقولة والمحتملة المدركيّة، ولا حجّيّة لها، ولا إشكال في أنّ الأحوط هو الأوّل؛ لأجل تلك الإجماعات.