المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

229

الحنطة بالحنطة، والماء بالماء، واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، ودهن اللوز بدهن الجوز.

(مسألة: 3) يلحق كلاًّ من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله، فإن تساويا في الحصّة كان الربح والخسران بينهما بالسويّة، وإن اختلفا فبالنسبة.

(مسألة: 4) إذا اشترطا المساواة في الربح والخسران مع اختلاف الحصص، أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص يصحّ إذا كان للمشروط له عمل (1)، وإلّا لم يصحّ الشرط (2).

(مسألة: 5) لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، وإذا أذن له في نوع من التصرّف لم يجز التعدّي إلى نوع آخر. نعم، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر، والطريق غير النافذ، والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك، وإذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام: فإذا لم يأذن الشريك رجع إلى الحاكم الشرعيّ ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما، ليسلمه من الضرر. وكذا إذا كانا شريكين في دار فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرّفات بحيث أدّى ذلك إلى الضرر، فيرجع إلى الحاكم الشرعيّ ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره.



(1) يعني: أنّه في الشركة في المال لو لم يكن للمشروط له عمل الخلط كما في باب الإرث ونحوه، فلا معنى لشرط المساواة في الربح والخسران مع اختلاف الحصص، أو شرط الاختلاف في ذلك مع تساوي الحصص، أمّا إذا كانت الشركة بخلطهما العمديّ، فمن المعقول أن لا يوافق أحدهما على الخلط إلّا بأخذ موافقة الآخر على هذا الشرط.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) ـ ونِعمَ ما أفاد ـ ما نصّه: «الظاهر صحّته في عقد الشركة أو عقد آخر، وذلك على نحو شرط النتيجة».