المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

230

(مسألة: 6) إذا طلب أحد الشريكين القسمة: فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادةً لم تجب إجابته، وإلّا وجبت الإجابة (1)، ويجبر عليها لو امتنع. نعم، إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.

(مسألة: 7) يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة، وفي الاكتفاء بمجرّد التراضي وجه، لكن الأحوط استحباباً خلافه.

(مسألة: 8) تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق، ولا تصحّ قسمة الوقف(2)في نفسه إذا كانت منافيةً لشرط الواقف، وإلّا صحّت.

(مسألة: 9) الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلّا بالتعدّي أو التفريط.

(مسألة: 10) تكره مشاركة الذمّيّ.



(1) لأنّ هذا حقّ عرفيّ فسلبه يعتبر ضرراً منفيّاً بقاعدة نفي الضرر، وكذلك الأمر في ما إذا طالب الشريك ببيع العين المشتركة ـ التي يضرّ بحالها القسمة ـ لتقاسم الثمن فتجب الإجابة إن لم يكن البيع مجحفاً.

(2) يعني: الوقف المشترك بين الموقوف عليهم.