المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

233

 

 

 

 

 

وهي: أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر فيه على أن يكون له حصّة من الربح (1)، ولا تصحّ إلّا بالأثمان من الذهب والفضّة، فلا تصحّ بالأوراق النقديّة، ولا بالفلوس، ولا النَيكل، ولا بغيرها من المسكوكات المعدودة من الأثمان، كما لا تصحّ أيضاً بالعروض، فإذا اُريد المعاملة على الفلوس أو النَيكل أو العروض أو نحوها قصدا المعاملة بنحو الجعالة، فتجري عليها أحكام الجعالة لا المضاربة (2). ثمّ إنّك عرفت أنّ مقتضى المضاربة الشركة في الربح، ويكون للعامل ما شرط له



(1) المضاربة اسم لما قاله المصنّف(رحمه الله) من دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر فيه على أن تكون له حصّة من الربح، ولها بعض أحكامها الخاصّة التعبّديّة، من قبيل: أنّ العامل لو خالف قيود صاحب المال، من قبيل: عدم الاتّجار بالمال في بلد آخر، أو عدم اتّجاره إلّا بالجنس الفلانيّ، فخسر، تحمّل العامل الخسارة، ولكن لو ربح، كان الربح بينهما وفق النسبة التي كانت مفروضة بينهما.

أمّا لو سمّي عقد آخر بغير هذا المضمون، وكان عُرفيّاً، فشمله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، فذلك ليس مضاربة حاملة لحكم تعبّديّ من هذا القبيل.

(2) روايات المضاربة لم يرد فيها إلّا عنوان المضاربة بالمال، وهذا العنوان صادق على الاتّجار بكلّ عين يمكن البيع والشراء بها، سواء كان بالأثمان من الذهب والفضّة، أو بالأوراق المألوفة في زماننا، أو بالعروض، ولا داعي للقيد الموجود في المتن(1).


(1) والإجماعات المنقولة المحتملة المدركيّة لا قيمة لها. وتجد قسماً من روايات المضاربة في الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، كتاب المضاربة، ب 1، ص 15 ـ 18.