المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

234

من الحصّة ربعاً أو نصفاً أو غير ذلك، وإذا وقعت فاسدةً كان للعامل اُجرة المثل، ويكون تمام الربح لصاحب المال (1).

(مسألة: 1) المضاربة من العقود الجائزة(2) تبطل بالموت والجنون (3).



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «هذا إذا كان قد ظهر ربح، وأمّا إذا ظهر عدمه، فلا إشكال في عدم استحقاق العامل لاُجرة المثل، وأمّا إذا لم يتبيّن بعدُ، وكان العامل قد أنجز بعض العمليّة التي يترقّب ربح بإكمالها، فلا يبعد ثبوت اُجرة المثل...»، والظاهر صحّة ما أفاده(قدس سره)(1).

(2) أصل كون المضاربة من العقود الجائزة ثابت بالإجماع القطعيّ، ولكن ليس هذا معناه: أنّ للمالك حقّ الفسخ بعد ظهور الربح كي يتملّك كلّ الربح، ويعطي للعامل اُجرة المثل لعمله، وإنّما معناه: أنّ المالك غير ملزم بإبقاء إذنه للعامل بالعمل، فلو سحب إذنه تعذّر على العامل العمل، فإن كان بعد ظهور الربح كانت للعامل حصّته من الربح، وإن كان بعد ظهور عدمه فلا شيء له، وإن كان قبل ظهور الربح وظهور عدمه فله اُجرة المثل كما تقدّم في المسألة السابقة.

وأيضاً العامل له حقّ الفسخ، وهذا لا يعني: أنّ له أن يفسخ حتّى يبدّل حصّته من الربح باُجرة المثل، وإنّما يكون حال الربح والعمل ما ذكرناه، فإن كان الفسخ بعد ظهور الربح فله حصّته من الربح، وإن كان بعد ظهور عدمه فلا شيء له، وإن كان قبل ظهور الربح وقبل ظهور عدمه فله اُجرة المثل لمقدار عمله.

وهذا التفسير لكون المضاربة من العقود الجائزة من إفادات اُستاذنا(قدس سره).

(3) فصّل اُستاذنا الشهيد(قدس سره) بين الموت والجنون، فقال في الموت: بأنّ الأقرب


(1) لأنّه إذا ظهر عدم الربح، فقد أسقط هو احترام عمله بالتزامه بعدم أخذ شيء إن لم يكن ربح، وإذا ظهر الربح فلم يسقط هو احترام عمله، ولم يسلم له الربح؛ لفرض فساد المعاملة، فيستحقّ اُجرة المثل، وأمّا إذا لم يتبيّن شيء، فهو حتّى الآن لم يسقط احترام عمله، فيستحقّ اُجرة المثل؛ لأنّه عمل بأمر صاحب المال.