المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

235

(مسألة: 2) يجب على العامل أن يقتصر على التصرّف المأذون، فإذا أمره أن يبيعه بسعر معيّن أو بلد معيّن أو سوق معيّن فتعدّى إلى غيره لم ينفذ تصرّفه وتوقّف على الإجازة. نعم، إذا أطلق صاحب المال الإذن ولم يعيِّن تصرّف كيف شاء على الوجه اللائق في نظره.

(مسألة: 3) لا يشترط العلم بمقدار المال وإن كان أحوط.

(مسألة: 4) يملك العامل الحصّة بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط، وإذا اشترط عليه تحمّل الخسران لم يصحَّ الشرط، وفي بطلانها بذلك إشكال (1).



بطلانها به، وقال في الجنون: بأنّ إطلاق بطلانها بالجنون محلّ إشكال.

وكلامه(قدس سره) وجيهٌ(1).

(1) يصحّ الشرط وتبطل المضاربة، فيصير الربح كلّه للعامل(2).


(1) أمّا توضيح ما أفاده في فرض الموت، فهو: أنّ من حقّ مالك الأرض مثلاً أن يأكل في حياته ربح أرضه لما بعد موته بمثل الإيجار، فتنتقل الأرض إلى الوارث مسلوبة المنفعة، ولكن ليس من حقّ صاحب العمل أن يأكل عمل ما بعد موته ـ أي: العمل الذي كان يصدر منه لو كان يبقى حيّاً ـ ولا من حقّ التاجر أن يأكل ربح التجارة بماله بلحاظ ما بعد موته.

وأمّا استشكاله(قدس سره) في إطلاق بطلانه بالجنون، فتوضيحه: أنّه إذا افترضنا أنّ مالك المال هو الذي عرض عليه الجنون، فمن حقّ وليّه أن يُمضي المعاملة حينما يرى مصلحته في ذلك.

وإذا افترضنا أنّ العامل هو الذي عرض عليه الجنون، فقد يتّفق أنّ المجنون يكون قادراً على إنجاز العمل، وعندئذ يكون أيضاً من حقّ وليّه أن يُمضي المعاملة حينما يرى المصلحة في ذلك.

(2) كما دلّ على ذلك صحيح محمّد بن قيس، الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من المضاربة، ص 22 ـ 23.