المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

236

(مسألة: 5) إذا اختلف المالك والعامل في قدر رأس المال وفي التلف وفي عدم التفريط وفي الخسران كان القول قول العامل، وإذا اختلفا في ردِّ المال كان القول قول المالك على الأقوى، وكذا إذا اختلفا في قدر نصيب العامل.

(مسألة: 6) ينفق العامل في السفر من أصل المال قدر كفايته.

(مسألة: 7) قيل: إنّ الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال لا بالذمّة، وفيه إشكال، بل منع. نعم، لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلّا إذا اقتضت المصلحة ذلك.

(مسألة: 8) إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح ففي استحقاق العامل اُجرة المثل قولان، أقواهما العدم، وأولى منه بذلك مالو كان الفسخ من العامل، أو حصل الانفساخ القهريّ بموت أو جنون (1).



(1) متى ما وقع فسخ أو انفساخ، فحاله حال ما إذا وقعت المضاربة فاسدة في ما مرّ منّا: من أنّه إذا ظهر عدم الربح، فلا ضمان على صاحب المال، وإذا ظهر الربح فله حصّة منه، وإذا لم يظهر بعدُ شيء، فالعامل يستحقّ اُجرة المثل.