المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

240

أقرّ له ضمن.

(مسألة: 5) يجب ردّ الوديعة إلى المودِع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً، إلّا إذا كان المودِع غاصباً فيجب ردّها إلى مالكها، فإن ردّها إلى المودِع ضمن، ولو جهل المالك عرّف بها، فإن لم يعرفه تصدّق بها عنه، فإن لم يرضَ بذلك ضمنها، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن، وإذا أودعه الكافر الحربيّ حرمت عليه الخيانة، ولم يصحّ له التملّك للمال ولا بيعه (1).

(مسألة: 6) إذا اختلف المالك والودعيّ في التلف وعدم التفريط والردّ وقيمة العين كان القول قول الودعيِّ مع يمينه، وإذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف كان القول قول المالك مع يمينه (2).

(مسألة: 7) لا يصحّ إيداع الصبيِّ والمجنون، فإن لم يكن مميِّزاً لم يضمن الوديعة حتّى إذا أتلف، وإذا كان مميِّزاً ضمن بالإتلاف. وهل يضمن بمجرّد



(1) لا أقلّ من إطلاق دليل وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾(1).

(2) لموثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنّما كانت لي عليك قرضاً، فقال: المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة»(2).

وموثّقه الآخر عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا، ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): القول قول صاحب المال مع يمينه»(3).


(1) 4 سورة النساء، الآية: 58.

(2) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 من الوديعة، ص 85.

(3) الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من الرهن، ص 404.