المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

245

 

 

 

 

 

وهي عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة (1).

(مسألة: 1) كلّ عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها، تصحّ إعارتها، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.

(مسألة: 2) ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدّي عن ذلك، فإن تعدّى ضمن، ولا يضمن مع عدمه إلّا أن يشترط عليه الضمان، أو تكون العين من الذهب أو الفضّة وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف(2)، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صحّ.



(1) العارية يمكن تصوّرها بشكلين:

الأوّل: أن يقصد المعير تمليك المستعير المنفعة مجّاناً، فلو غصبها غاصب ضمن المنافع للمستعير.

والثاني: ما هو ظاهر الاستعارة لو كانت بدون قرينة، وهو التسليط على العين للانتفاع بها، فلو غصبها غاصب ضمن منافعها للمالك، لا للمستعير.

(2) قوله: «على إشكال ضعيف» راجع إلى قوله: «وإن لم يكونا مسكوكين»، ومعنى العبارة: أنّ الضمان في المسكوك لا شكّ فيه؛ للروايات، وفي غير المسكوك أيضاً يقوى احتمال الضمان؛ للروايات المطلقة الواردة في مطلق الذهب والفضّة؛ لأنّ إطلاق الروايات المطلقة لا يقيّد بالروايات الخاصّة بالمسكوك؛ لأنّهما مثبتتان لا تعارض بينهما، فالإشكال في ذلك ضعيف، ولكنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) قال: «بل الإشكال قويّ، ولكن لا