المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

246

(مسألة: 3) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذااستعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.

(مسألة: 4) إذا أذن له في انتفاع خاصٍّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً.

(مسألة: 5) تصحّ الإعارة للرهن، وللمالك المطالبة بالفكّ بعد المدّة، بل قيل: له المطالبة قبلها أيضاً(1) ولا يبطل الرهن، وإذا لم يفكَّ الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين، وحينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به، إلّا أن تباع بأقلّ من قيمة المثل (2)، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفكِّ إشكال (3).



يترك معه الاحتياط»، ونِعمَ ما أفاد(1).

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «هذا القول قريب». ونِعمَ ما أفاد(2).

(2) فحينئذ يضمن ثمن المثل.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «لا يبعد عدم الضمان، إلّا إذا اشترط». ونِعمَ ما أفاد(3).


(1) وذلك لأنّ احتمال كون الروايات الخاصّة بالمسكوك مفسّرة لعنوان الذهب والفضّة الواردين في الروايات المطلقة قويّ. راجع الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من العارية، ص 96 ـ 97.

(2) لأنّنا إن فسّرنا العارية بمعنى التمليك المجّانيّ للمنفعة، فالمنفعة الباقية هبة غير مقبوضة، ولا شكّ في عدم لزومها، أو قل: إنّ التمليك بعدُ غير تامّ؛ لأنّ المنفعة الباقية لا تعتبر أمراً موجوداً قبل وقتها، وإن فسّرنا العارية بمعنى تسليط المستعير على العين، فهي من العقود الإذنيّة البحت، من قبيل: الوكالة والوديعة، ولا تشتمل على ربط قرار بقرار، كي يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقود.

(3) لأنّ الإعارة كانت مستمرّة إلى حين التلف، وتلف العين المعارة لا يوجب الضمان.