المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

285

 

 

 

 

 

(مسألة: 1) يكره الدين مع القدرة (1)، ولو استدان وجب نيّة القضاء، والقرض أفضل من الصدقة، ويحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترِض، ولا فرق بين أن تكون الزيادة راجعةً للمقترض وغيره. فلو قال: « أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً أو المسجد أو المأتم درهماً » لم يصحَّ، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك ممّا لوحظ فيه المال، فإنّه يحرم ويبطل القرض بذلك (2)، ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترِض مثل: « أقرضتك بشرط أن تؤدّي زكاتك أو دين زيد » ممّا كان مالا لازم الأداء، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال مثل: أن

(1) لعلّنا لا نشكّ في كراهته مع القدرة في الحالات الاعتياديّة؛ وذلك ـ على الأقلّ ـ لكونه خلاف عزّ المؤمن ووقاره، ولو شككنا في ذلك، فلا أقلّ من أنّنا لا نشكّ في أنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابيّ تركه.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «أنّه يبطل القرض إذا كان المشترط ملحوظاً قيداً في عوض القرض، بأن كان القرض مضموناً بالقيمة معه، وأمّا إذا كان مأخوذاً بنحو الشرط في ضمن العقد، فالحكم ببطلان أصل القرض لا يخلو من إشكال وإن كان هو الأحوط».

أقول: الأحوط وجوباً إن لم يكن الأقوى بطلان القرض في هذا الفرض أيضاً (1).


(1) وتوضيح المطلب بنحو يتّضح أساس البحث هو: أنّ عمدة الدليل على مبطليّة الربا