المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

286

تدعو لي، أو تدعو لزيد، أو تصلِّي أنت، أو تصوم. ولا فرق بين أن ترجع فائدته للمقرِض أو المقترِض وغيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك. ولو شرط موضع التسليم لزم، وكذا إذا اشترط الرهن، وفي جواز اشتراط الأجل فيه إشكال، والمشهور أنّه لا يتأجّل بذلك، ولا يخلو من نظر (1). ولو شرط تأجيله في عقد لازم صحّ ولزم الأجل.

 

(1) لو أقرض مالاً إلى أجل مسمّىً لم يجز له إجبار المستدين على الأداء قبل حلول الأجل، وكذلك لو أقرضه وشرط ضمن عقد القرض الأجل.


المحرّمة للقرض وجهان:

أحدهما: أنّ القرض حقيقته عقد واحد، وهو التمليك المضمون، فإذا بطل المضمون به، بطل القرض.

وثانيهما: ما قد يستدلّ به على بطلان القرض من بعض الروايات، وعمدتها رواية واحدة، وهي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً، فلا يصلح [يعني: يقرض المشتري البايع عشرة دنانير أو عشرين ليبيعه التمر سلماً، فهذا القرض يجرّ النفع المُلزِم].

قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه، فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 19 من الدين والقرض، ح 9، ص 356، بناءً على استظهار رجوع النهي إلى نفس القرض، لا إلى مجرّد الربا.

فإن اكتفينا في الاستدلال لمبطليّة الربا للقرض بالوجه الأوّل، اتّجه ما أفاده اُستاذنا(قدس سره): من أنّه إذا كان الربا مأخوذاً بنحو الشرط في ضمن العقد، فالشرط الفاسد لا يفسد العقد.