المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

288

(مسألة: 5) لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نيّة القضاء والوصيّة عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدّة يقطع بموته فيها سلّم إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم يتصدّق به عنهم (1).

(مسألة: 6) لو اقتسم الشريكان الدين لم يصحَّ، بل الحاصل لهما والتالف منهما (2).

(مسألة: 7) يصحّ بيع الدين بالحاضر وإن كان أقلّ منه(3) إذا كان من غير



(1) يجوز تقسيم المال على الورثة برغم عدم القطع بموته في حالتين:

الحالة الاُولى: إذا مضت على غيبته عشر سنين(1).

والحالة الثانية: إذا تمّ الفحص الكامل عنه أربع سنين، والأحوط وجوباً في هذه الحالة شرط كون الورثة ملاء حتّى يلتزموا بإرجاع المال إلى المفقود لو رجع بعد ذلك(2).

(2) وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بينهما(3).

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «وفي هذه الحالة الأحوط استحباباً للمشتري أن لا يأخذ من المدين إلّا ما يعادل ما دفعه إلى الدائن في القيمة». أقول: هذا احتياط حسن(4).


(1) لصحيح عليّ بن مهزيار. الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من ميراث الخنثى وما أشبهه، ح 7، ص 299.

(2) لاختلاف لغة الأخبار في اشتراط الفحص أو اشتراط ملاءة الورثة، فالأحوط الجمع بينهما. راجع روايات نفس الباب المشارإليه، ح 5 و6 و8 و9.

(3) وتوضيح الأساس بنحو الإشارة هو: أنّ أكثر النصوص ـ وفيها الصحاح ـ دلّت على ما في المتن. راجع الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من الشركة، ص 12 ـ 13، وج 18، ب 29 من الدين والقرض، ح 1، ص 371، ولكن يعارضها صحيح عليّ بن جعفر في نفس المجلّد 18، ح 2 في نفس الصفحة، لكنّه ساقط بإعراض الأصحاب أو الغالبيّة العظمى منهم عنه، وفي نفس الوقت نقول بسبب هذا التعارض: إنّ الأحوط استحباباً هو التصالح بينهما.

(4) والسبب في هذا الاحتياط خبر لم يتمّ سنداً تارةً عن الباقر(عليه السلام)، واُخرى عن الرضا(عليه السلام)، قال في الأوّل: «يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين»، وقال في الثاني: