المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

290

بعد حلوله بمؤجّل ومطلق بيع الحالّ بالمؤجّل فضلا عن بيع المؤجّل بالمؤجّل تأمّل (1).

(مسألة: 8) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمّيّ من ثمن ما باعه من المحرّمات، ولو أسلم الذمّيّ بعد البيع استحقّ المطالبة بالثمن (2).

 



نعم، بيعه حتّى بعد حلوله بأزيد من الثمن الأصليّ غير جائز(1).

(1) العبارة في غاية التشويش، ولم أتثبّت من معنىً واحد، وعلى أيّ حال فقد عرفت آراءنا في كلّ الشقوق السابقة.

(2) يقصد: لو أنّ ذمّيّاً باع خمراً أو خنزيراً من ذمّيّ، ثُمّ أسلم البايع قبل استلام ثمن الخمر والخنزير، استحقّ مطالبة الذمّيّ المشتري بثمن خمره وخنزيره(2).


أحكام العقود، ح 19، ص 70: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أشتري الطعام إلى أجل مسمّىً، فيطلبه التجّاربعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت...» ولم أرَ توثيقاً لخالد بن حجّاج الكرخيّ.

(1) لروايات في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من السلف، ح 1 و9 و14 و15 و16، ص 304 ـ 310.

(2) بعد تسليم جواز أخذ المسلم دينه من الذمّيّ من ثمن بيع ذاك الذمّيّ خمره وخنزيره لا يبقى شكّ في هذه المسألة، بلا حاجة إلى الاستدلال عليها بمقطوعة يونس الواردة في المجوسيّ في الوسائل، ج 17 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 57 ممّا يكتسب به، ح 2، ص 227، وهي ساقطة سنداً بالقطع، وبإسماعيل بن مرار.

أمّا أصل المطلب، أعني: جواز أخذ المسلم دينه من الذمّيّ من ثمن خمره وخنزيره، فهو ثابت بالروايات الوارد بعضها في الذمّيّ، والمنصرف إطلاق بعضها إليه بحسب أجواء زمن صدورها. راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من الدين والقرض، ص 370، وج 17 بحسب تلك الطبعة، ب 60 ممّا يكتسب به، ص 232 ـ 233.