المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

293

 

 

 

 

 

ولابدّ فيه من الإيجاب والقبول من أهله (1)، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك (2)، ويشترط فيه: أن يكون المرهون عيناً مملوكةً(3) يمكن قبضه ويصحّ بيعه على حقٍّ ثابت في الذمّة، عيناً كان أو منفعة، ويقف رهن غير المملوك على الإجازة، ولو ضمّها(4) لزمه في ملكه، ويلزم من جهة الراهن بل المرتهن أيضاً وإن كان له إسقاط حقّه منه (5). ورهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «أنّ المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر، وكذلك الراهن إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له» وكلامه(قدس سره) واضح الصحّة.

(2) خلافاً لاُستاذنا الشهيد(قدس سره) الذي قال: «القوّة غير مسلّمة»(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «بل يكفي كونها ممّا يصحّ بيعها ولو على أساس تعلّق حقّ بها [قابل للانتقال] كالأرض المحجّرة مثلاً»، وهو كلام متين.

(4) الظاهر: أنّ هذا غلط قلميّ أو مطبعيّ، والصحيح: «ولو ضمّهما» يعني: لو ضمّ في رهنه ما كان مملوكاً له مع ما جعله رهناً فضولة، لزمه رهنه في ما هو مملوك له، وبقي رهن المضموم إليه متوقّفاً على إجازة المالك.

(5) الرهن إنّما يلزم من ناحية الراهن لا المرتهن، كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد


(1) القوّة سليمة؛ لصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا رهن إلّا مقبوضاً»ـ الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الرهن، ح 1، ص 383 ـ الذي ظاهره: أنّ العين المرهونة ليست مرهونة شرعاً إلّا إذا قُبضت.