المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

294

تجدّد (1)، وفوائد الرهن للمالك. والرهن على أحد الدينَين ليس رهناً على الآخر، ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأوّل رهناً عليهما صحّ (2). وللوليّ الرهن مع مصلحة المولَّى عليه. وكلّ من الراهن والمرتِهن ممنوع من التصرّف بغير إذن صاحبه (3)، ولو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجّاناً لم تبعد الصحّة، وإن قيل بالبطلان (4)، وأولى منه ما لو شرط استيفاءها



وغيره، ولعلّ مقصود الماتن: أنّه يلزم المرتهن الاكتفاء بذاك الرهن، فليس له حقّ مطالبة رهن أفضل بعد ما قبل بذاك الرهن. نعم، له أن يسقط حقّه من هذا الرهن من دون مطالبة ما هو أفضل.

(1) إن كان الحمل ثابتاً قبل الرهن، كحمل الشجر للثمر، أو الدابّة للحمل، احتمل دعوى الظهور العرفيّ لكون الارتهان شاملاً للحمل، أمّا لدى التجدّد فعدم ظهور من هذا القبيل واضح، ومقصود الماتن من كلمة «وإن تجدّد» دفع توهّم أنّ تجدّد الحمل في داخل مدّة الارتهان يوجب دخوله في الرهن؛ لأنّه تجدّد في زمن حقّ المرتهن، فانبسط الحقّ عليه.

(2) أي: لو استدان ديناً آخر من نفس الدائن الأوّل، واتّفقا على أن يكون الرهن الأوّل رهناً على كلا الدينين، صحّ.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «الظاهر: عدم كون الراهن ممنوعاً من التصرّفات غير المنافية لحقّ الرهانة»، وهذا كلام متين في ما إذا لم يوجب ذلك إخراج العين المرهونة من قبضة المرتهن؛ لأنّه لو أوجب إخراجها من قبضته، صار منافياً لحقّ الرهانة بناءً على ما اخترناه: من كون الرهن مشروطاً بالقبض، فمثلاً بيع العين المرهونة جائز للراهن، لكنّه يبقى بيعاً على عين محمّل بحقّ الرهانة، ومع عدم اطّلاع المشتري حين الشراء يحصل له حقّ فسخ البيع.

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «وهو ـ إن لم يكن أقوى ـ أحوط». ونِعْمَ ما أفاد(1).


(1) لشبهة الربا.