المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

295

بالاُجرة (1)، ولو اشترط استيفاءها مدّةً لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدين (2)، ولو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل مادام حيّاً، ولو أوصى إليه لزم (3). وحقّ الرهانة موروث (4)، والمرتهن أمين لايضمن بدون التعدّي، فيضمن به مثله إن كان مثليّاً، وإلّا قيمته يوم التلف (5)، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين، وهو أحقّ به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلَّساً. ولو فضل من الدين شيء شارك في الفاضل (6)، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه. ولو تصرّف المرتهِن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاُجرة، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرّف في الثمن إلّا بإذن الراهن حتّى بعد الأجل، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنّه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعيّ، ولو خاف المرتهن جحود



(1) قال اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «بدون محاباة، وإلّا فهو كسابقه». ونِعْمَ ما أفاد أيضاً (1).

(2) قد عرفت الاستشكال في أصل الاشتراط.

(3) كأنّ المقصود: أنّه أوصى الراهن لأحد بالوكالة في البيع مع فرض اجتماع شرائط الوصيّة.

(4) أي: ما دام الدين باقياً فحقّ الرهانة متعلّق بالعين لصالح المرتهن، فلو مات المرتهن كان وارثه وارثاً لهذا الحقّ.

(5) بل قيمته يوم الأداء؛ لأنّنا لا نفرّق بين المثليّات والقيميّات.

(6) أي: اشترك مع باقي الغرماء في ما بقي من الدين.


(1) لأنّه مع المحاباة ترجع أيضاً شبهة الربا.