المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

296

الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة جاز أن يستوفي من الرهن ممّا في يده (1)، وقيل: القول قول المالك مع ادّعاء الوديعة وادّعاء الآخر الرهن (2).



(1) لو مات الراهن، وجحد وارثه الدين ولا بيّنة للمرتهن كي يستطيع مرافعة وارث الراهن، جاز له أن يستوفي دينه ممّا في يده من الرهن(1).

أمّا لو خاف المرتهن جحود الوارث، فكان من الصعوبة العرفيّة بمكان عليه أن يراجع الوارث؛ لاحتمال تورّطه القويّ في المشكلة على تقدير مراجعته إيّاه، فأيضاً جاز له أن يستوفي دينه ممّا في يده(2).

(2) تارةً يفترض: أنّ الخلاف ليس في أصل الدين، وإنّما الخلاف وقع في أنّ العين هل كانت وديعة، أو كانت رهينة؟ فهنا بالإمكان أن يقال: إنّ القول قول من بيده العين؛ لأنّه ذو اليد.

واُخرى يفترض: أنّ النزاع على أصل الدين، وهنا ـ كما قال اُستاذنا الشهيد(قدس سره) ـ: «لا إشكال في أنّ القول قول المالك المنكر لأصل الدين».


(1) إمّا بعنوان التقاصّ، أو بسبب أنّ الرهن وضع أساساً لذلك، أي: لاستيفاء الدين لدى العجز عن استيفائه بالطريق الطبيعيّ.

(2) لو لم يصدق هنا عنوان التقاصّ، فلا إشكال في صدق ما قلناه: من أنّ الرهن وضع أساساً لاستيفاء الدين لدى العجز عن استيفائه بالطريق الطبيعيّ.