المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

299

 

 

 

 

 

وأسبابه اُمور:

منها: الصِغَر، فالصغير ممنوع من التصرّف إلّا مع البلوغ والرشد، ويعلم الأوّل بإنبات الشعر الخشن على العانة(1) أو الاحتلام(2) أو الحيض، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الاُنثى، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم، ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السنّ. ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادتهنّ على إشكال(3) أو بشهادة الرجال.

ومنها: الجنون، ولا يصحّ تصرّف المجنون إلّا في أوقات إفاقته.



(1) أو على الوجه(1).

(2) ينبغي أن يكون مقصوده مطلق خروج المنيّ ولو في حال اليقظة، وكذلك في البنات لدى خروج ما قد يسمّى بالمنيّ من الماء المقترن بالرعشة، فإنّ هذا بلوغ لمستوى النكاح الجنسيّ يقيناً.

(3) لعدم وضوح صدق عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه.


(1) وذلك لحديث يزيد أبي خالد الكناسيّ التامّ السند، بناءً على اتّحاده ـ كما هو أقوى الاحتمالين ـ مع يزيد أبي خالد القمّاط الثقة، وفيه: «... يا أبا خالد، إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك... ». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 9، ص 278.