المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

300

ومنها: السَفَه، ويحجر على السفيه في ماله خاصّةً(1) على المشهور.

ومنها: الفَلس، ويحجر على المفلَّس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرّفه في ماله مع عدم إجازة الديّان(2) ما دام الحجر باقياً، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرِض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره ففي مشاركة صاحبه للغرماء إشكال قويّ (3)، وكذا لو أقرّ بدين سابق(4)



(1) والأحوط ـ كما أفاده اُستاذنا(قدس سره) ـ احتياج تصرّفاته الماليّة في نفسه بإجارة وغيرها إلى الإجازة أيضاً.

(2) هذا إذا كان عدم إجازة الدائن على أساس ضمان استيفاء دينه، وأمّا إذا كان نفوذ التصرّف غير معيق له عن الاستيفاء بوجه، واستند عدم الإجازة إلى غرض شخصيّ، فالبطلان محلّ إشكال، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره)(1).

وأيضاً أفاد اُستاذنا(قدس سره): «أنّه إذا لم يقصد الدائن بالإجازة إسقاط حقّه، ثبت حقّه في العوض المنتقل إلى المفلّس بالمعاوضة التي أجازها». ونِعمَ ما أفاد.

(3) بل من الواضح عدم المشاركة؛ لأنّه دين جديد.

(4) أفاد اُستاذنا: «أنّ الإقرار يقتضي ثبوت الدين على المقرّ، ولكنّه لايقتضي مشاركة المقرّ له مع الغرماء في الأموال الخارجيّة».

وهو(رحمه الله) يعني بهذا الكلام: أنّ الإقرار وإن كان نافذاً على المقرّ، لكن هذا الإقرار بنفسه تصرّف بشأن تلك الأموال؛ لأنّه يريد تثبيت شريك آخر فيها، والمفروض أنّه محجور عن التصرّفات فيها.

أقول: فلو ثبت ببيّنة مثلاً صدقه في هذا الإقرار، فقد ثبت أنّ المقرّ له أحد الديّان، فحاله حال باقي الغرماء.


(1) فمن ناحية الظاهر الأوّليّ لعبارة النصّ: الحجر على شخص المال. راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من الحجر، ح 1، ص 416 ـ 417، صحيح غياث، وموثق إسحاق أو عمّار، ومن ناحية اُخرى تقتضي المناسبات الانصراف عن فرض عدم إجازة الدائن لغرض شخصيّ.