المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

301

أو بعين (1)، وله إجازة بيع الخيار(2) وفسخه(3). ومن وجد عين ماله كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أمّا المتّصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها ممّا لا يصحّ للانفصال تبعها، وما يصحّ لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعيّة (4)، وإن خلطه بالأجود (5)، ولو خلطها بجنسه فله عين ماله مطلقاً (6)، ولا اختصاص في مال الميّت مع قصور



(1) إقراره بعين من تلك الأموال لأحد أيضاً نوع تصرّف في تلك العين، فلا ينفذ على الديّان؛ لأنّه محجور عليه. نعم، لو ثبت صدقه ببيّنة مثلاً، خرجت تلك العين عن الحجر.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «للمفلّس الإجازة بمعنى إسقاط الخيار فيما إذا لم يكن حقّ الخيار بنفسه ذا ماليّة كما إذا كان المنتقل منه أغلى وإلّا كان هذا الحقّ بنفسه محجوراً لمصلحة الغرماء أيضاً كسائر أمواله» ونِعمَ ما أفاد.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «للمفلّس الفسخ إذا لم يكن مفوّتاً لشيء من ماليّة المال على الديّان». ونِعمَ ما أفاد.

(4) عدم التبعيّة واضح(1).

(5) يعني: ومن وجد عين ماله، كان له أخذها ولو خلطها بالأجود.

(6) يعني: ومن وجد عين ماله بعد أن كان المفلّس خلطها بجنسه، فله عين ماله مطلقاً، أي: سواء كان مساوياً له، أو أجود، أو أدون ما دامت العين موجودة ولو ضمناً،


(1) فإنّ الأصل في الحكم بعدم محاصّة الغرماء لمن وجد عينه هو صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصّه الغرماء». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من الحجر، ح 2، ص 415.

ومن الواضح: أنّ عنوان (متاع رجل عنده) وإن كان يشمل النماء المتّصل، كالطول والسمن ونضج الثمرة، لكنّه لا يشمل النماء المنفصل، كالصوف والثمرة ونحوهما.