المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

302

التركة (1). ويخرج الحبّ والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص (2)، وللشفيع أخذ الشِقص، ويضرب البائع مع الغرماء (3)، وإذا كان في التركة عين



فيصبح شريكاً بنسبة الماليّة.

أمّا لو كان قد خلط المفلّس ذاك المال بغير جنسه على نحو يكون شيئاً ثالثاً مبايناً عرفاً للموادّ المختلطة، فالعين لا تعتبر قائمة، فيكون حال صاحب العين المخلوطة حال سائر الغرماء.

(1) يعني: لو كان قد باع شخص متاعاً على أحد مع تأجيل الثمن، فمات المشتري وتركته تقصر عن أداء ديونه التي منها ذاك الثمن، فليس لذاك البايع تخصيص متاعه بنفسه لو وجده في تركة الميّت لدى قصور التركة عن باقي الديون، بل يضرب البائع مع باقي الغرماء(1).

أقول: لا يخفى أنّ المسألة أجنبيّة عمّن حكم عليه الحاكم بالحجر.

(2) هذا رجوع إلى مسألة المحجور عليه، أي: أنّه كان يجوز لمن وجد عين ماله لدى المحجور عليه أن يأخذها منه إن كانت قائمة بعينها، أمّا لو كانت عين ماله الحبّ أو البيض، وكان المحجور عليه قد زرع الحبّ، أو استفرخ البيض، فقد خرج الحبّ أو البيض عن الاختصاص بصاحبها؛ لعدم بقائهما بعينهما.

(3) يعني: أنّ الشريك الذي له حقّ الشفعة لو باع حصّته من المفلّس وهو لا يعلم بإفلاسه وبالحجر عليه من قبل الحاكم، ثُمّ اطّلع على ذلك، كان له حقّ الأخذ بشفعته، ثُمّ يضرب مع باقي الغرماء.


(1) نعم، قد رخّصت صحيحة أبي ولاّد له في أخذ متاعه إن كان الميّت قد ترك ما يفي بجميع ديونه. راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من الحجر، ح 3، ص 415.