المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

362

وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرّعيّةً غير واجبة، فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع، وإن لم يجز الورثة وكانت مرتّبةً كما إذا قال: « استنيبوا عنّي في زيارة الرضا(عليه السلام) » ثمّ قال: « استنيبوا عنّي في زيارة الحسين(عليه السلام) » عمل بالسابق وورد النقص على اللاحق (1)، وإن كانت غير مرتّبة كما إذا قال: « تصدّقوا عنّي على خدّام الحسين(عليه السلام) كلّ واحد بدرهم » وكان ذلك يساوي نصف تركته فإنّه ينقص من كلّ واحد ثلث درهم.

وإذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفةً بعضها واجب ماليّ أو نحوه وبعضها واجب بدنيّ وبعضها تبرّع، كما إذا قال: « اُعطوا عنّي ستّين ديناراً عشرين ديناراً زكاةً وعشرين ديناراً صلاةً وعشرين ديناراً زيارات » فإن وسعها الثلث اُخرج الجميع (2)، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، أمّا إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فلا إشكال في وجوب تقديم الواجب الماليّ أو نحوه ممّا يخرج من الأصل على الواجب البدنيّ(3) والوصيّة التبرّعيّة. أمّا تقديم الواجب البدنيّ على الوصيّة



(1) قد عرفت في التعليق السابق أنّه يرد النقص على الجميع، إلّا إذا استظهر كون التقديم قرينة على الأهمّيّة.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «وكذلك إذا ضاق الثلث عن الجميع، ولكن وسع مقداره غير الواجب المالي الذي يخرج من الأصل ولم يكن الموصي قد أوصى بإخراجه من الثلث فإنّه لابدّ من إخراج الجميع». وكلامه(قدس سره) واضح الصحّة.

(3) لا إشكال في أنّ ما يخرج من الأصل لا يزاحم الواجب البدنيّ؛ لأنّه يخرج ذلك من الأصل. نعم، لو أوصى إخراجهما معاً من الثلث وقع التزاحم بينهما، وعندئذ لا يبعد عدم تقديم الواجب الذي يخرج من الأصل على الواجب الذي لا يخرج من الأصل، وورود النقص في الثلث عليهما مع تكميل نقص الواجب الذي يخرج من الأصل من أصل التركة.