المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

363

التبرّعيّة ففيه خلاف وإشكال، والأقوى إذا لم يكن تقدّم ذكريّ مساواتهما، فيوزّعالنقص عليهما على النسبة (1)، فإذا قال لوصيّه: « اصرف ثلثي في اُمور ثلاثة: حجّة وصلاة سنة وزيارة الحسين » أخرج الوصيّ الحجّة أوّلا، فإن بقي شيء وأمكن إخراج صلاة السنة والزيارة منه اُخرجا، وإن لم يمكن ولم يجز الورثة وزّع النقص عليهما معاً على النسبة، فإذا كانت قيمة صلاة سنة خمسة دنانير وقيمة الزيارة ديناراً وكان الباقي ثلاثة دنانير صرف ديناران ونصف في الصلاة ونصف دينار في الزيارة، ويحتمل أن يكون الخيار في التوزيع في جميع الصور المذكورة للوصيّ، بل لعلّه الأظهر (2)، وإن كان الأوّل أحوط، وإذا كان تقدّم ذكريّ قدّم المتقدّم وإن كان مستحبّاً (3).

(مسألة: 17) المراد من الوصيّة التبرّعيّة: الوصيّة بما لا يكون واجباً عليه في حياته، سواء أكانت تمليكيّةً كما إذا قال: « فرسي لزيد بعد وفاتي » أم عهديّة، كما إذا قال: «تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي».

(مسألة: 18) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصَى



(1) بل يقدّم الواجب البدنيّ على الوصيّة التبرّعيّة(1).

(2) لأنّه المستظهر من النصّ(2).

(3) مضى: أنّ الواجب البدنيّ يقدّم على الوصيّة التبرّعيّة.


(1) لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ عنها ويتصدّق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّوجلّ، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 65 من الوصايا، ح 1، ص 396.

(2) وهو النصّ الماضي عن الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 65 من الوصايا، ح 1، ص 396، وفيه: «واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة»، وأنت ترى أنّه(عليه السلام) لم يأمر بضرورة تساوي الطائفتين، فهذا يعني أنّ طريقة التوزيع تكون بيد الوصيّ.