المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

365

(مسألة: 21) إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصِي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصيّة، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل.

(مسألة: 22) إذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ. نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث لغيره، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّةً فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اُعطي زيد اثنين واُعطي الآخر أربعة، وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اُعطي أخوه السدس، واُعطي زيد الثلث، واُعطي ولده الآخر النصف.

(مسألة: 23) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ وإن أجاز زيد، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صحّ (1).

(مسألة: 24) قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخةً ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدِّم والمتأخِّر تعيّن الرجوع إلى القرعة في تعيينه، وكذا إذا أوصى بوصايا متعدّدة تزيد على الثلث ولم يجز الورثة، فإنّك قد عرفت أنّه يؤخذ بالسابق فالسابق (2)، ويدخل النقص على اللاحق، فإذا اشتبه اللاحق بالسابق يرجع إلى القرعة في تعيينه.

(مسألة: 25) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له: «إذا مِتُّ فأنفقه عنّي» ولم



(1) لأنّه بإجازة زيد صارت الوصيّة وصيّة لزيد.

(2) مضى في التعليق على قول المصنّف(رحمه الله): «..اُخذ بالسابق، وكان النقص على اللاحق» في المسألة رقم (16) المتقدّمة، وعلى قوله(رحمه الله) في المسألة نفسها: «..عمل بالسابق، وورد النقص على اللاحق»: أنّه إن لم يستظهر عرفاً من التقديم كونه بملاك الأهمّيّة على نحو يقدّم في مورد التزاحم ورد النقص على الجميع.