المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

369

كوفاء دين ونحوه(1) يتولّى ذلك الحاكم الشرعيّ، وإذا أطلق الوصايةإلى الصبيّ مع البالغ فالظاهر أنّه يجوز للبالغ التصرّف قبل بلوغ الصبيّ (2)،وليس له الاعتراض عليه فيما أمضاه البالغ إلّا أن يكون على خلاف ما أوصى به الميّت.

الثاني: العقل، فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون في حال جنونه، سواء أكان مطبقاً أم أدواريّاً، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثمّ جُنَّ بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك لم تَعُدْ(3) إلّا إذا نصّ الموصِي على عودها حينئذ.

الثالث: الإسلام، إذا كان الموصِي مسلماً (4).

(مسألة: 2) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصيّ، بل يكفي الوثوق والأمانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرّف في مال الأيتام ونحو ذلك، أمّا ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأظهر (5).

(مسألة: 3) إذا ارتدّ الوصيّ بطلت وصايته (6)، ولا تعود إليه إذا أسلم إلّا



(1) من الواجبات كالصلاة والصوم.

(2) إن قصد بذلك «أو احتُمِل كون قصده بذلك» تخصيص وصاية البالغ بصورة موافقة الصبيّ، ولم يقدر البالغ على جلب موافقة الصبيّ، فقد سقطت وصايته.

(3) إن كان الوصيّ مسبوقاً بالإفاقة من جنون سابق حين الإيصاء إليه، وكان الموصي ملتفتاً إلى ذلك، فالظاهر أنّ إطلاق وصيّة الموصي شامل لحالة إفاقته، وإلّا ففي ثبوت الإطلاق لكلام الموصي وعدمه إشكال، إلّا إذا نصّ الموصي بذلك.

(4) في شرط الإسلام تأمّل، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره)؛ لعدم دليل واضح عليه.

(5) بل لا ظهور فيه، كما أفاده اُستاذنا(قدس سره).

(6) مضى التأمّل في شرط الإسلام.