المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

372

(مسألة: 11) إذا قال: « أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصيّ فلان إن استمرّ على طلب العلم مثلا » صحّ، وكان فلان وصيّاً إذا استمرّ على طلب العلم، فإن انصرف عنه بطلت وصايته، وتولّى تنفيذ وصيّته الحاكم الشرعيّ.

(مسألة: 12) إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة (1)، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.

(مسألة: 13) إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعيّ وصيّاً لتنفيذه، وكذا إذا مات في حياة الموصِي ولم يعلم بذلك، أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدلّ على عدوله عن أصل الوصيّة، وليس للوصيّ أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلّا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره.



التنفيد للآخر، فعل ذلك، وإن أمكن له إجبار كلّ واحد منهما على التنازل للآخر في التنفيذ، أجبرهما على تنازل أحدهما للآخر في التنفيذ، فيتمّ العمل بهدف الموصي من الانضمام، وإن لم يمكن لا هذا ولا ذاك، فالأمر دائر بين سقوطهما لفقدان شرط الانضمام، وبين استظهار أنّه مع عدم الجمع يريد الموصي أحدهما على سبيل البدل، فعلى الأوّل يجب على الحاكم تنفيذ الوصيّة، وعلى الثاني يجب على أحدهما على سبيل البدل تنفيذ الوصيّة، فجمعاً بين كلا الاحتمالين احتياطاً يضمّ الحاكم نفسه أو شخصاً آخر يعيّنه إلى أحدهما في التنفيذ.

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «إلّا إذا استظهر من الوصيّة كون الإيصاء إليه مقيّداً بأمانته، ففي هذه الحالة لا يكون للوصيّة إطلاق، وعليه يخرج عن كونه وصيّاً بالخيانة، وللحاكم الشرعيّ أن يعيّن شخصاً آخر وصيّاً».

أقول: ويبدو لي صحّة ما أفاده.