المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

375

الوصيّة، إلّا أن يردّها بعد ذلك، ولو أوصى إليه فردّ الوصيّة، فأوصى إليه ثانياً ولم يردّها ثانياً لجهله بها، ففي لزومها له قول، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر خلافه.

(مسألة: 18) إذا رأى الوصيّ أنّ تفويض الأمر إلى شخص في بعض الاُمور الموصَى بها أصلح للميّت جاز له تفويض الأمر إليه، كأن يفوّض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويفوّض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، ويفوّض أمر الكفّارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفيّة القسمة عليهم، وهكذا، وربّما يفوّض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كان له خبرة في جميعها، وقد لا يكون الموصي قد أوصى باُمور معيّنة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كمّاً وكيفاً إلى نظره، فيرى الوصيّ من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيّتها، فيوكل الأمر إليه، فيدفع الثلث إليه بتمامه، ويفوّض إليه تعيين الجهات كمّاً وكيفاً، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصَى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم. فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرّف ولو بواسطة التفويض إلى الغير، فلا بأس أن يفوّض الوصيّ أمر الوصيّة إلى غيره إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه بالمباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض، كما أنّه لا يجوز تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيّاً عن الميّت بجعل منه.

(مسألة: 19) إذا بطلت وصاية الوصيّ لفوات شرطها كخيانة(1) أو جنون أو



(1) مضى منه(قدس سره) في المسألة (12): أنّه إذا ظهرت من الوصيّ الخيانة ضمّ إليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة في حين أنّه هنا فرض موضوع بطلان الوصاية بفوات شرطها بالخيانة، فلعلّه كان مفروضه(قدس سره) هنا فرض كون عدم الخيانة شرطاً في الوصاية، ومفروضه هناك عدم كون ذلك شرطاً فيها.