المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

379

الذي أوصى إليه فيه، كالبيع والشراء وإعطاء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته. أمّا لو أوصى بأعمال اُخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحجّ عنه أو يصلّي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتّى لو لم يعلم ذلك في حياة الموصي، ولو قبل في حياته: فإن كان أوصى إليه بالعمل مجّاناً مثل أن يحجّ فقبل لم يبعد جواز الردّ بعد وفاته (1)، وإذا جعل له اُجرةً معيّنةً بأن قال له: حِجَّ عنّي بمئة دينار كان إجارةً ووجب العمل بها، وله الاُجرة إذا كان قد قبل في حياته، وإلّا لم يجب، ولو كان باُجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له: حِجَّ عنّي باُجرة المثل ولم تكن الاُجرة معلومةً عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة (2)، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، وهل يستحقّ الاُجرة على تقدير العمل ؟ إشكال، لاحتمال صدق الوصيّة، لكنّ الظاهر جريان حكم الجعالة فتفسد بالموت (3)، فيجري في أمثال ذلك أحكام العقد والإيقاع من حيث الصحّة والفساد، واللزوم والجواز، والفساد بالموت وعدمه، وربّما تكون المعاملة بينهما



(1) كأنّه لانصراف روايات عدم جواز الردّ(1) إلى الأعمال التي هي موضوع ولايته، أي: الأعمال التي بإمكانه أن يرسل شخصاً لتحقيقها، فيكون فعل الرسول فعلاً له، كما في البيع والشراء وأداء الديون، دون التي ليست تحت ولايته، كأن يرسل شخصاً يصلّي أو يحجّ، فإنّ هذا لا يصبح مصداقاً لصلاته وحجّه.

(2) بناءً على أنّ هذا الشكل من مجهوليّة الاُجرة يوجب فساد الإجارة.

(3) إن كان الجُعل عيناً خارجيّة من التركة لا كلّيّاً في الذمّة، دخل ذلك في الوصيّة التمليكيّة، فتنفذ حينما تنفذ الوصايا التمليكيّة، وأمّا إن كان كلّيّاً في الذمّة، فالظاهر أنّ هذه جعالة تفسد بالموت.


(1) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من الوصايا.