المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

381

أمّا الوصيّة العهديّة (وهي الوصاية بالولاية) فلا تثبت إلّا بشهادة مسلمَين عادلَين.

(مسألة: 28) تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة ذمّيَّين عدلَين في دينهما عند عدم عدول المسلمين، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار، وفي ثبوت الوصيّة العهديّة بذلك إشكال (1).

(مسألة: 29) تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا، وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرِّ دون المنكِر. نعم، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلَين تثبت الوصيّة بتمامها، وإذا كان عدلا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصَى له (2). وأمّا في الوصيّة العهديّة فتثبت أصل الوصيّة بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصَى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه، وأمّا نفس الولاية فثبوتها بنفس الإقرار ولو من جميعهم إشكال وإن كان هو الأظهر. نعم، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت بلا إشكال.



العادل أيضاً (1).

(1) أفاد اُستاذنا(قدس سره): «الأقرب الثبوت». ونِعمَ ما أفاد(2).

(2) تقدّم الإشكال في ذلك في التعليق على قول المصنّف(رحمه الله): «..وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له» في أوّل المسألة رقم (27).


(1) تعدّياً من مورد النصّ الماضي من المرأة إلى الرجل بالأولويّة العرفيّة.

(2) لإطلاق الآية الشريفة 106 من سورة المائدة: ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ﴾.