المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

382

 

فصل في منجّزات المريض:

(مسألة: 1) إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفاً منجّزاً: فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر باُجرة المثل، فلا إشكال في صحّته ولزوم العمل به، وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجّاني، كما إذا أعتق، أو أبرأ، أو وهب هبةً مجّانيةً غير معوّضة أو معوّضةً بأقلّ من القيمة، أو باع بأقلّ من ثمن المثل، أو آجر بأقلّ من اُجرة المثل، أو نحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر أنّه نافذ كتصرّفه في حال الصحّة (1)، والقول بأنّه



(1) لعلّ الأفضل أن يستثنى من نفوذ منجّزات المريض فرض مزاحمة الدَين لنفوذها(1).


(1) لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 من الوصايا، ح 5، ص 355 ـ 356.

وإن شئت إجمالاً من أصل بحث نفوذ منجزات المريض المحاباتيّة فكالتالي:

إنّ هناك روايات كثيرة واضحة في نفوذ منجزات المريض حتّى المحاباتيّة أو العطاءات المجّانيّة.

والظاهر أنّ التامّ منها سنداً والصريح دلالةً روايتان:

الاُولى: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «قلت له: الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت». الفقيه، ج 4، ص 149 بحسب طبعة الآخونديّ، ح 518. والوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من الوصايا، ذيل ح 2، ص 297.

والثانية: موثّقة عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «قلت له: الميّت أحقّ بماله مادام فيه