المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

384



محلّ البحث، ونحمله على معنى: أنّه إن كان معسراً كان تخصيص بعض ولده بالعطيّة مضرّاً بما يجب عليه من تغطية النفقة الواجبة عليه لجميع ولده.

3 ـ صحيح الحلبيّ قال: «سُئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه، فتبرِئه منه في مرضها، فقال: لا». الوسائل، المصدر الماضي، ح 15، ص 301.

والتشويش أيضاً باد على هذا الحديث؛ إذ لم يفرض موتها في مرضها.

4 ـ صحيح سماعة، قال: «سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه، فتُبرئه منه في مرضها، فقال: لا، ولكنّها إن وهبت له، جاز ما وهبت له من ثلثها». الوسائل، نفس المصدر الماضي، ح 16، ص 301.

والتشويش فيه ـ إضافة إلى ما مضى في الحديث السابق ـ عبارة عن تفصيله بين الإبراء والهبة.

5 ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «سألته عن رجل حضره الموت، فأعتق غلامه، وأوصى بوصيّة، فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام، ويكون النقصان في ما بقي». الوسائل، نفس المجلّد، ب 67 من الوصايا، ح 1، ص 399.

وهذا الحديث إن فسّر بمعنى: أنّ مجموع العتق والوصيّة كان أكثر من الثلث، فهذا وإن دلّ على عدم نفوذ العتق إلّا بترجيحه على تلك الوصايا، إذن فالعتق بوصفه تصرّفاً محاباتيّاً من منجزات المريض غير نافذ، ولكن التعبير عن الوصيّة بالعتق بعبارة «أعتق غلامه عند حضور موته» أمر معقول، فيحمل على ذلك جمعاً بين هذا الحديث والحديثين الماضيين التامّين سنداً الصريحين في نفوذ عطايا المريض في مرض موته.

6 ـ صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن(عليه السلام): «في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع به في وصيّته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفّذه». نفس المصدر، ح 2، ص 400.