المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

385

يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّا بإجازة الوارث ضعيف، وإذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره: فإن كان المقرّ مأموناً ومصدَّقاً في نفسه نفذ الإقرار من



فإن فسّر ذلك بمعنى: أنّ ما أوصى به من المال لذوي قرابته يزيد على الثلث، ومع ذلك أمر(عليه السلام)بتنفيذ العتق، فهوعلى نفوذ منجزات المريض المحاباتيّة أو المجّانيّة أدلّ منه على عدم النفوذ.

وإن فسّر ذلك بمعنى: أنّ مجموع العتق مع ما جعل لذوي قرابته كان يزيد على الثلث، وقد عبّر عن ذلك بتعبير «جميع ما أوصى به» فهذا شاهد لما قلنا في الرواية السابقة: من أنّ تفسير العتق عند الموت بمعنى الوصيّة بالعتق أمر معقول.

7 ـ صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)، «قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، وجاز العتق». نفس المصدر، ح 4، ص 400.

هذا بحسب عبارة الكافي، وروى الشيخ مثله، إلّا أنّه في أكثر النسخ «عن جميل» بدل «عن رجل».

وهذا إن فسّر بمعنى: أنّ وصاياه بأكثر من الثلث غير عتق مماليكه، وأنّ كلمة «ردّ إلى الثلث» راجعة إلى وصيّته، وقد قال: «جاز العتق»، إذن فالحديث دلّ على نفوذ منجزات المريض المجّانيّة، لا على عدم نفوذها.

وإن فسّر بمعنى: أنّ عتق مماليكه زائداً على وصاياه كان أكثر من الثلث، حمل ذلك في مقابل روايتي نفوذ منجزات المريض حتّى المحاباتيّة أو المجّانيّة الصريحتين في ذلك والتامّتين سنداً، على أنّ المقصود بقوله: «أعتق مماليكه في مرضه» هي الوصيّة بالعتق.

8 ـ معتبرة الحسن بن الجهم، قال: «سمعت أبا الحسن(عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك وقيمته ستمئة درهم، وعليه دين ثلاثمئة درهم ولم يترك شيئاً غيره، قال: يعتق منه سدسه؛ لأنّه إنّما له منه ثلاثمئة درهم، ويقضى عنه ثلاثمئة درهم، وله من الثلاثمئة ثلثها وهو السدس من الجميع». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 من الوصايا، ح 4، ص 354.