المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

386

الأصل، وإن كان متّهماً نفذ من الثلث (1). هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت،



(1) إشارة إلى بعض الروايات(1).


وهذا يمكن أن يستفاد منه عدم نفوذ المنجز الذي يزاحم الدين.

ولكنّه يقبل الحمل على الوصيّة؛ لأنّه عبّر بتعبير «يعتق منه سدسه» ولم يعبّر بتعبير «انعتق منه سدسه».

9 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج في من مات وترك ديناً كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت. والرواية مفصّلة جاء فيها تأييد للإمام(عليه السلام) لحكم ابن أبي ليلى الذي حكم بأن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وكان قد رجع ابن أبي ليلى عن رأيه، ووافق ابن شبرمة في رأي مخالف لهذا الرأي. الوسائل، نفس المجلّد والباب، ح 5، ص 354 ـ 356.

وهذا يدلّ على أنّ منجزات المريض إن زاحمها الدين لم تنفذ.

وهذا أخصّ من الروايات التي دلّت على نفوذ منجزات المريض.

فيبدو أنّ النتيجة هي أن يستثنى من نفوذ منجزات المريض فرض مزاحمة الدين إيّاها.

10 ـ صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام)، أو صحيح جميل عن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله، جاز عتقه، وإلّا لم يجز». نفس المصدر، ح 6، ص 356.

وكأنّ هذا مضمونٌ لا يمكن الأخذ به، أو أنّه محرّف، أو مشوّش.

(1) كصحيح منصور بن حازم، قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي اُوصى له». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من الوصايا، ح 1، ص 291، وصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «سألته عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدّقاً». نفس المصدر، ح 14، ص 296.