المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

387

أمّا إذا كان في حال الصحّة أو في المرض غير مرض الموت اُخرج من الأصل وإن كان متّهماً.

(مسألة: 2) إذا قال: «هذا وقف بعد وفاتي»، أو: «أنت بريء الذمّة من ديني بعد وفاتي»، أو نحو ذلك ممّا يتضمّن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصحّ وإن أجاز الورثة(1)، فالإنشاء المعلَّق على الوفاة إنّما يصحّ في مقامين: إنشاء الملك، وهي الوصيّة التمليكيّة، وإنشاء العتق، وهو التدبير، ولا يصحّ في غيرهما من أنواع الإنشاء، فإذا قال: بعتُ، أو آجرت، أو صالحت، أو وقفت، أو أبرأت، أو طلّقت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصيّة بالبيع أو الوقف ـ مثلا ـ بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته كما إذا أوصى بذلك. نعم، إذا فُهِم من كلامه أنّه يريد الوصيّة بالبيع أو الوقف كانت وصيّته صحيحةً ووجب العمل بها. والله سبحانه العالم.



(1) أي: أنّ إجازة الورثة لا تصحّح هذا الأمر الباطل، وأفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): (أنّ إجازة الوارث وإن كانت لا تصحّح هذا الإنشاء من المورّث، لكن لا يبعد أن تصبح تلك الإجازة بنفسها وقفاً وإبراءً من الوارث إن وقعت بعد موت الموصي، ولا يضرّ بذلك تعليق الإنشاء من المورّث؛ لأنّ الإنشاء من حين انتسابه إلى الوارث بالإجازة واجد لما علّق عليه، فيصبح من قبيل ما لو قال الولد بعد موت والده: «هذا وقف بعد موت والدي». نعم، لو أنّ الوارث أجاز كلام المورّث، في حال حياة المورّث فلا أثر لذلك). ونِعمَ ما أفاد.